السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ ، فَيَتْرُكُ غَنَمًا ، أَوْ إِبِلا ، أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، إِلا جَاءَتْهُ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ ، تَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، ثُمَّ يَعُودُ أُولاهَا عَلَى أُخْرَاهَا "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٣٢٥٢- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو عَمْرِو بن السَّمَّاكِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدِ اللهِ بن المُنَادِيِّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَن مَعْرُورِ بن سُوَيْدٍ، عَن أَبِي ذَرٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ، فَيَتْرُكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلاَّ جَاءَتْهُ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ، تَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يَعُودُ أُولاَهَا عَلَى أُخْرَاهَا.
أَخْرَجَاهُ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، فَسَمَّى الوَاجِبُ فِي المَاشِيَةِ زَكَاةً.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٣٢٥٢- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو عَمْرِو بن السَّمَّاكِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدِ اللهِ بن المُنَادِيِّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَن مَعْرُورِ بن سُوَيْدٍ، عَن أَبِي ذَرٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ، فَيَتْرُكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلاَّ جَاءَتْهُ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ، تَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يَعُودُ أُولاَهَا عَلَى أُخْرَاهَا.
أَخْرَجَاهُ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، فَسَمَّى الوَاجِبُ فِي المَاشِيَةِ زَكَاةً. ٧/٦
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
ما مِن رَجُل
يَموتُ فيتركُ غَنَمًا أو إبلًا أو بَقَرًا لَم يؤدِّ زَكاتَها، إلا جاءَته أعظَمَ ما تَكونُ وأَسمَنَ، تَطَؤُه
بأَظلافِها وتَنطَحُه بقُرونِها، حَتَّى يُقضَى بَينَ النّاسِ، ثُمَّ يَعودُ أولاها على أُخراها" (٣) .
أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ الأعمَشِ (٤) . فسَمى الواجِبَ في الماشيَةِ
زَكاةً.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٣١٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: "§مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ، فَيَتْرُكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْهُ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يَعُودُ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا" أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، فَسُمِّيَ الْوَاجِبُ فِي الْمَاشِيَةِ زَكَاةً
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
ما مِن رَجُل يَموتُ فيتركُ غَنَمًا أو إبلًا أو بَقَرًا لَم يؤدِّ زَكاتَها، إلا جاءَته أعظَمَ ما تَكونُ وأَسمَنَ، تَطَؤُه بأَظلافِها وتَنطَحُه بقُرونِها، حَتَّى يُقضَى بَينَ النّاسِ، ثُمَّ يَعودُ أولاها على أُخراها" (¬٣). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ الأعمَشِ (¬٤). فسَمى الواجِبَ في الماشيَةِ زَكاةً.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٣١٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: " مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ، فَيَتْرُكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْهُ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يَعُودُ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، فَسُمِّيَ الْوَاجِبُ فِي الْمَاشِيَةِ زَكَاةً
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.