السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ، وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَالإِبِلُ ؟ قَالَ : وَلا صَاحِبَ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلا وَاحِدًا ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهَ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ : وَلا صَاحِبَ غَنَمٍ وَلا بَقَرٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ، وَلا جَلْحَاءُ ، وَلا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ عن أبو طاهر محمد بن عبد الله الجويني عن أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء بن السندي
١٣٢٤٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الجُويْنِيُّ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن رَجَاءٍ بن السِّنْدِيُّ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ البَغَوِيُّ، قَالاَ: حَدَّثنا سُوَيْدُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا حَفْصُ بن مَيْسَرَةَ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالإِبِلُ؟ قَالَ: وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلَهَ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالبَقَرُ وَالغَنَمُ؟ قَالَ: وَلاَ صَاحِبُ غَنَمٍ، وَلاَ بَقَرٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلاَ جَلْحَاءُ، وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الحَدِيثِ.
قَدْ أَخْرَجْتُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن سُوَيْدِ بن سَعِيدٍ.
وَقَولُهُ: وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا يُشْبِهُ أنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه، وَقَدْ روّيْنَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ عَن سُهَيْلِ بن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ فِي هَذَا الحَدِيثِ: وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ عن أبو طاهر محمد بن عبد الله الجويني عن أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء بن السندي
١٣٢٤٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الجُويْنِيُّ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن رَجَاءٍ بن السِّنْدِيُّ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ البَغَوِيُّ، قَالاَ: حَدَّثنا سُوَيْدُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا حَفْصُ بن مَيْسَرَةَ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالإِبِلُ؟ قَالَ: وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلَهَ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالبَقَرُ وَالغَنَمُ؟ قَالَ: وَلاَ صَاحِبُ غَنَمٍ، وَلاَ بَقَرٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلاَ جَلْحَاءُ، وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الحَدِيثِ.
قَدْ أَخْرَجْتُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن سُوَيْدِ بن سَعِيدٍ.
وَقَولُهُ: وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا يُشْبِهُ أنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه، وَقَدْ روّيْنَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ عَن سُهَيْلِ بن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ فِي هَذَا الحَدِيثِ: وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ. ٧/٣
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
ما مِن صاحِبِ ذَهَب ولا فِضة لا يؤدى مِنها حَقها، إلا إذا
كان يَومُ القيامَةِ صُفِّحَت له صفائحَ مِن نارٍ، فأُحمِىَ عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ،
فيُكوَى بها جَنبُه وجَبينُه وظَهرُه، كُلَّما بَرَدَت أُعيدَت له في يَوم كان مِقدارُه خَمسينَ
ألفَ سنة، حَتَّى يُقضَى بَينَ العِبادِ فيُرَى سَبيلَه؛ إمّا إلَى جَنَّة وِإما إلَى نار ". قيلَ: يا
رسولَ الله، فالِإبِلُ؟ قال:" ولا صاحِبُ إبِل لا يُؤَدِّى حَقَّها- ومِن حَقِّها حَلَبُها
يَومَ وِردِها- إلَّا إذا كان يَومُ القيامَةِ بُطِحَ لَها بقاع قَرقَر (١) أوفَرَ ما كانَت، لا يَفقِدُ مِنها
فصيلًا واحِدًا تَطَؤُه بأَخفافِها وتَعَضه بأَفواهِها، كُلَّما مَرَّ عَلَيه أولاها رُدَّ عَلَيه أُخراها في
يَوم كان مِقدارُه خَمسينَ ألفَ سنة، حَتَّى يُقضَى بَينَ العِبادِ، فيُرَى سَبيلَه؛ إمّا إلَى
الجَنَّةِ وِإمّا إلَى النّارِ ". قيلَ: يا رسولَ اللهِ، فالبَقَرُ والغَنَمُ؟ قال:" ولا صاحِبُ غَنَمٍ
ولا بَقَر لا يُؤَدِّى مِنها حَقَّها، إلَّا إذا كان يَومُ القيامَةِ، بُطِحَ لَها بقاع قَرقَر لا يَفقِدُ مِنها
شَيئًا، لَيسَ فيها عَقصاءُ ولا جَلحاءُ ولا عَضباءُ (٢) ، تَنطِحُه بقُرونِها وتَطَؤُه بأَظلافِها،
كُلَّما مَرَّ عَلَيه أولاها رُدَّ عَلَيه أُخراها، في يَومٍ كان مِقدارُه خَمسينَ ألفَ سنة حَتَّى
يُقضى بَينَ العِبادِ، فيُرَى سَبيلَه؛ إمّا إلَى الجَنَّةِ وِإمّا إلَى النّارِ ". ثُمَّ ذَكَرَ باقِىَ الحديثِ.
قَد أخرَجتُه في كِتابِ الزَّكاةِ (٣) . رَواه مسلم في" الصحيح" عن سوَيدِ بنِ
سعيدٍ (٤) .
وقَولُه: ومِن حَقِّها حَلَبُها يَومَ وِردِها. يُشبِهُ أن يَكونَ مِن قَولِ أبي
هريرةَ - رضي الله عنه -.
وقَد روِّينا في كِتابِ الزكاةِ عن سُهَيلِ بنِ أبي صالِحٍ عن أبيه في هَذا
الحديثِ: "وما مِن صاحِبِ إبل لا يُؤَدِّى زَكاتَها إلَّا بُطِحَ لَها بقاعٍ قَرقَرٍ" (١) .
باب: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركه لأهلِ الأموالِ
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ عن أبو طاهر محمد بن عبد الله الجويني عن أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء السندي
١٣١١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجُويْنِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ السِّنْدِيُّ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ قَالَا: ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "§مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ" ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟ قَالَ
وَلَا صَاحِبَ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهَ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبَ غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ" ، ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ قَدْ أَخْرَجْتُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَقَولُهُ: "وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا" يُشْبِهُ أنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ"
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ
ما مِن صاحِبِ ذَهَب ولا فِضة لا يؤدى مِنها حَقها، إلا إذا
كان يَومُ القيامَةِ صُفِّحَت له صفائحَ مِن نارٍ، فأُحمِىَ عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ، فيُكوَى بها جَنبُه وجَبينُه وظَهرُه، كُلَّما بَرَدَت أُعيدَت له في يَوم كان مِقدارُه خَمسينَ ألفَ سنة، حَتَّى يُقضَى بَينَ العِبادِ فيُرَى سَبيلَه؛ إمّا إلَى جَنَّة وإِما إلَى نار". قيلَ: يا رسولَ الله، فالإِبِلُ؟ قال: "ولا صاحِبُ إبِل لا يُؤَدِّى حَقَّها -ومِن حَقِّها حَلَبُها يَومَ وردِها- إلَّا إذا كان يَومُ القيامَةِ بُطِحَ لَها بقاع قَرقَر (¬١) أوفَرَ ما كانَت، لا يَفقِدُ مِنها فصيلًا واحِدًا تَطَؤُه بأَخفافِها وتَعَضه بأَفواهِها، كُلَّما مَرَّ عَلَيه أولاها رُدَّ عَلَيه أُخراها في يَوم كان مِقدارُه خَمسينَ ألفَ سنة، حَتَّى يُقضَى بَينَ العِبادِ، فيُرَى سَبيلَه؛ إمّا إلَى الجَنَّةِ وإِمّا إلَى النّارِ". قيلَ: يا رسولَ اللهِ، فالبَقَرُ والغَنَمُ؟ قال: "ولا صاحِبُ غَنَمٍ ولا بَقَر لا يُؤَدِّى مِنها حَقَّها، إلَّا إذا كان يَومُ القيامَةِ، بُطِحَ لَها بقاع قَرقَر لا يَفقِدُ مِنها شَيئًا، لَيسَ فيها عَقصاءُ ولا جَلحاءُ ولا عَضباءُ (¬٢)، تَنطِحُه بقُرونِها وتَطَؤُه بأَظلافِها، كُلَّما مَرَّ عَلَيه أولاها رُدَّ عَلَيه أُخراها، في يَومٍ كان مِقدارُه خَمسينَ ألفَ سنة حَتَّى يُقضى بَينَ العِبادِ، فيُرَى سَبيلَه؛ إمّا إلَى الجَنَّةِ وإمّا إلَى النّارِ". ثُمَّ ذَكَرَ باقِىَ الحديثِ. قَد أخرَجتُه في كِتابِ الزَّكاةِ (¬٣). رَواه مسلم في "الصحيح" عن سوَيدِ بنِ سعيدٍ (¬٤).
وقَولُه: ومِن حَقِّها حَلَبُها يَومَ وِردِها. يُشبِهُ أن يَكونَ مِن قَولِ أبي هريرةَ ﵁.
وقَد روِّينا في كِتابِ الزَّكاةِ عن سُهَيلِ بنِ أبي صالِحٍ عن أبيه في هَذا الحديثِ: "وما مِن صاحِبِ إبل لا يُؤَدِّى زَكاتَها إلَّا بُطِحَ لَها بقاعٍ قَرقَرٍ" (¬١).
بابٌ: لا يَسَعُ الوُلاةَ تَركُه لأهلِ الأموالِ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ عن أبو طاهر محمد بن عبد الله الجويني عن أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء السندي
١٣١١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجُويْنِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ السِّنْدِيُّ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ قَالَا: ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "
مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟ قَالَ ": وَلَا صَاحِبَ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهَ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبَ غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ "، ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ قَدْ أَخْرَجْتُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَقَولُهُ: " وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا " يُشْبِهُ أنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَقَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: " وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.