السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ ، قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ ، عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لابْنِي هَذَا ، وَقَدْ بَدَا لِي فَوَهَبْتُهَا لَهُ ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَقَالَ : " يَا بَشِيرُ ، لَكَ وَلَدٌ سِوَى وَلَدِكَ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلا تُشْهِدْنِي ، أَوْ قَالَ : لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٢١٢١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن أَبِي نَصْرٍ الدَّرَابَرْدِيُّ بِمَرْوَ، حَدَّثنا أَبو المُوَجِّهِ، حَدَّثنا عَبدَانُ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، أَخبَرنا أَبو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، فَالتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، وَإِنَّهَا قَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لاِبْنِي، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ المَوْهِبَةِ لاِبْنِي هَذَا، وَقَدْ بَدَا لِي فَوَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَقَالَ: يَا بَشِيرُ، ألَكَ وَلَدٌ سِوَى وَلَدِكَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلاَ تُشْهِدْنِي، أَوْ قَالَ: لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن عَبدَانَ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، عَن أَبِي حَيَّانَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٢١٢١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن أَبِي نَصْرٍ الدَّرَابَرْدِيُّ بِمَرْوَ، حَدَّثنا أَبو المُوَجِّهِ، حَدَّثنا عَبدَانُ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، أَخبَرنا أَبو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، فَالتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، وَإِنَّهَا قَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لاِبْنِي، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ المَوْهِبَةِ لاِبْنِي هَذَا، وَقَدْ بَدَا لِي فَوَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَقَالَ: يَا بَشِيرُ، ألَكَ وَلَدٌ سِوَى وَلَدِكَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلاَ تُشْهِدْنِي، أَوْ قَالَ: لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن عَبدَانَ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، عَن أَبِي حَيَّانَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.٦/١٧٦
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
في آخِرِه: "فلا تُشهِدْنِى إذن؛ فإِنِّى لا أَشهَدُ على جَورٍ" (٣) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١١٩٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الدَّرَابَرْدِيُّ بِمَرْوَ، ثنا أَبُو الْمُوَجِّهِ , ثنا عَبْدَانُ , أنبأ عَبْدُ اللهِ , أنبأ أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، - [٢٩٣] - وَإِنَّهَا قَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لِابْنِي هَذَا، وَقَدْ بَدَا لِي فَوَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَقَالَ: "يَا بَشِيرُ، ألَكَ وَلَدٌ سِوَى وَلَدِكَ هَذَا؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَلَا تُشْهِدْنِي" ، أَوْ قَالَ: § "لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدَانَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: "فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
في آخِرِه: "فلا تُشهِدْنِى إذن؛ فإِنِّى لا أَشهَدُ على جَورٍ" (¬٣).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١١٩٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الدَّرَابَرْدِيُّ بِمَرْوَ، ثنا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثنا عَبْدَانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ، أنبأ أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، ⦗٢٩٣⦘ وَإِنَّهَا قَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لِابْنِي هَذَا، وَقَدْ بَدَا لِي فَوَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَقَالَ: " يَا بَشِيرُ، ألَكَ وَلَدٌ سِوَى وَلَدِكَ هَذَا؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تُشْهِدْنِي "، أَوْ قَالَ: " لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدَانَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: " فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.