السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١١٥٦٧- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا يَحيَى بن آدَمَ، عَن سُفيَانَ، عَن لَيْثٍ، عَن طَاوُوسٍ قَالَ: إِنْ أَقَرَّ المَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ. وَبَلَغَنِي، عَن أَبِي يَحيَى السَّاجِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رُوِيَ، عَن الحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ بن عَبدِ العَزِيزِ أَنَّ إِقْرَارَهُ جَائِزٌ. قَالَ البُخَارِيُّ وَقَالَ الحَسَنُ: أَحَقُّ مَا يَصْدُقُ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ. قَالَ البُخَارِيُّ: وَأَوْصَى رَافِعُ بن خَدِيجٍ أَلاَ تَكْشِفَ الفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا. قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِه للوَرَثَةِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ يَحِلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: آيَةُ المُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ، فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا، وَلاَ غَيْرَهُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١١٥٦٧- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا يَحيَى بن آدَمَ، عَن سُفيَانَ، عَن لَيْثٍ، عَن طَاوُوسٍ قَالَ: إِنْ أَقَرَّ المَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ. وَبَلَغَنِي، عَن أَبِي يَحيَى السَّاجِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رُوِيَ، عَن الحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ بن عَبدِ العَزِيزِ أَنَّ إِقْرَارَهُ جَائِزٌ. قَالَ البُخَارِيُّ وَقَالَ الحَسَنُ: أَحَقُّ مَا يَصْدُقُ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ. قَالَ البُخَارِيُّ: وَأَوْصَى رَافِعُ بن خَدِيجٍ أَلاَ تَكْشِفَ الفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا. قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِه للوَرَثَةِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ يَحِلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: آيَةُ المُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ، فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا، وَلاَ غَيْرَهُ.٦/٨٥

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سعيد ابن أبى عمرو عن أبو العباس الأصم عن الحسن بن علي العامري عن يحيى بن آدم الأموي عن سفيان عن ليث عن Tawus bin Kaysan عن إن أقر المريض لوارث أو لغير وارث جاز

اللَّهُ تَعالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨] فلَم يَخُصَّ وارِثًا ولا غَيرَه (٤) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس الأصم عن الحسن بن علي العامري عن يحيى بن آدم الأموي عن سفيان عن ليث عن Tawus bin Kaysan عن أبي يحيى الساجي عن روي عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز أن إقراره جائزليس من الرواة: §
الإسناد 2:al-Bukhari عن الحسن

١١٤٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: § "إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ" وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي يَحْيَى السَّاجِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ إِقْرَارَهُ جَائِزٌ. قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا يَصْدُقُ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تَكْشِفَ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِالْوَرَثَةِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ" , وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ" ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨] ، فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سعيد ابن أبى عمرو عن أبو العباس الأصم عن الحسن بن علي العامري عن يحيى بن آدم الأموي عن سفيان عن ليث عن Tawus bin Kaysan

اللَّهُ تَعالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] فلَم يَخُصَّ وارِثًا ولا غَيرَه (¬٤).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس الأصم عن الحسن بن علي العامري عن يحيى بن آدم الأموي عن سفيان عن ليث عن Tawus bin Kaysan عن إن أقر المريض لوارث أو لغير وارث جاز عن أبي يحيى الساجي عن روي عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز أن إقراره جائز
الإسناد 2:al-Bukhari عن الحسن

١١٤٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ " وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي يَحْيَى السَّاجِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ إِقْرَارَهُ جَائِزٌ. قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا يَصْدُقُ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تَكْشِفَ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِالْوَرَثَةِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ "، وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: " آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ "، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.