السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١١٣٦٥- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَدْ كَانَ فِيمَا قَرَأْنَا عَلَى مَالِكٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَن أَبِي بَكْرِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن الحَارِثِ، يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ البَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: الَّذِي أَخَذْتُ بِهِ أَوْلَى بِي، يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ خَلْدَةَ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ مَا أَخَذْتُ بِهِ مَوْصُولٌ، يَجْمَعُ فِيهِ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بَيْنَ المَوْتِ وَالإِفْلاَسِ،. وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُنْقَطِعٌ، وَلَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الحَدِيثِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ حُجَّةٌ إِلاَّ هَذَا انْبَغَى لِمَنْ عَرَفَ الحَدِيثَ تَرَكُهُ مِنَ الوَجْهَيْنِ، مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ يَرْوِي، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ مَا رَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ مُرْسَلاً، إِنْ كَانَ رَوَاهُ كُلَّهُ، وَلاَ أَدْرِي عَمَّنْ رَوَاهُ، وَلَعَلَّهُ رَوَى أَوَّلَ الحَدِيثِ وَقَالَ بِرَأْيِهِ آخِرَهُ، وَمَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ انْتَهَى بِالقَوْلِ: فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ عَلَى هَذَا قَوْلٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، لاَ رِوَايَةَ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ إِسماعِيلُ بن عَيَّاشٍ، عَن الزُّبَيْدِيِّ، عَن الزُّهْرِيِّ مَوْصُولاً، وَلاَ يَصِحُّ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١١٣٦٥- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَدْ كَانَ فِيمَا قَرَأْنَا عَلَى مَالِكٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَن أَبِي بَكْرِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن الحَارِثِ، يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ البَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: الَّذِي أَخَذْتُ بِهِ أَوْلَى بِي، يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ خَلْدَةَ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ مَا أَخَذْتُ بِهِ مَوْصُولٌ، يَجْمَعُ فِيهِ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بَيْنَ المَوْتِ وَالإِفْلاَسِ،. وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُنْقَطِعٌ، وَلَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الحَدِيثِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ حُجَّةٌ إِلاَّ هَذَا انْبَغَى لِمَنْ عَرَفَ الحَدِيثَ تَرَكُهُ مِنَ الوَجْهَيْنِ، مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ يَرْوِي، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ مَا رَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ مُرْسَلاً، إِنْ كَانَ رَوَاهُ كُلَّهُ، وَلاَ أَدْرِي عَمَّنْ رَوَاهُ، وَلَعَلَّهُ رَوَى أَوَّلَ الحَدِيثِ وَقَالَ بِرَأْيِهِ آخِرَهُ، وَمَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ انْتَهَى بِالقَوْلِ: فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ عَلَى هَذَا قَوْلٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، لاَ رِوَايَةَ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ إِسماعِيلُ بن عَيَّاشٍ، عَن الزُّبَيْدِيِّ، عَن الزُّهْرِيِّ مَوْصُولاً، وَلاَ يَصِحُّ.٦/٤٦

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

الشيخُ: وقَد رَواه إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ عن الزُّبَيدِىِّ عن الزُّهرِىِّ مَوصولًا ولا يَصحُّ:

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١١٢٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَدْ كَانَ فِيمَا قَرَأْنَا عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § "أَيُّمَا رَجُلٍ - [٧٨] - بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ" قَالَ الشَّافِعِيُّ: الَّذِي أَخَذْتُ بِهِ أَوْلَى بِي، يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ خَلْدَةَ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ مَا أَخَذْتُ بِهِ مَوْصُولٌ، يَجْمَعُ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْإِفْلَاسِ، وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُنْقَطِعٌ، وَلَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ حُجَّةٌ إِلَّا هَذَا انْبَغَى لِمَنْ عَرَفَ الْحَدِيثَ تَرَكُهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ مَا رَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ مُرْسَلًا، إِنْ كَانَ رَوَاهُ كُلَّهُ، وَلَا أَدْرِي عَمَّنْ رَوَاهُ، وَلَعَلَّهُ رَوَى أَوَّلَ الْحَدِيثِ وَقَالَ بِرَأْيِهِ آخِرَهُ، وَمَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ انْتَهَى بِالْقَوْلِ: "فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" ، أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ عَلَى هَذَا قَوْلٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، لَا رِوَايَةَ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْصُولًا وَلَا يَصِحُّ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

الشيخُ: وقَد رَواه إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ عن الزُّبَيدِىِّ عن الزُّهرِىِّ مَوصولًا ولا يَصحُّ:

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١١٢٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَدْ كَانَ فِيمَا قَرَأْنَا عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ ⦗٧٨⦘ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: الَّذِي أَخَذْتُ بِهِ أَوْلَى بِي، يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ خَلْدَةَ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ مَا أَخَذْتُ بِهِ مَوْصُولٌ، يَجْمَعُ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْإِفْلَاسِ، وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُنْقَطِعٌ، وَلَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ حُجَّةٌ إِلَّا هَذَا انْبَغَى لِمَنْ عَرَفَ الْحَدِيثَ تَرَكُهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ مَا رَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ مُرْسَلًا، إِنْ كَانَ رَوَاهُ كُلَّهُ، وَلَا أَدْرِي عَمَّنْ رَوَاهُ، وَلَعَلَّهُ رَوَى أَوَّلَ الْحَدِيثِ وَقَالَ بِرَأْيِهِ آخِرَهُ، وَمَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ انْتَهَى بِالْقَوْلِ: " فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "، أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ عَلَى هَذَا قَوْلٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، لَا رِوَايَةَ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْصُولًا وَلَا يَصِحُّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.