لَوْلا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، وَلَكِنِ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ذِي عَيْنَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ "
لَوْلا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، وَلَكِنِ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ذِي عَيْنَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ "
لَولا أن الكِلابَ أمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ أكرَهُ أن أُفنيَها لأمَرتُ بقَتلِها، وممنِ اقتُلوا مِنها كُلَّ أسوَدَ بَهيمٍ ذِى عَينَينِ بَيضاوَينِ" (٣) .
١١٠٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَقَتَلْنَاهَا، حَتَّى إنْ كَانَتِ الْأَعْرَابِيَّةُ تَجِيءُ مَعَهَا كَلْبُهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، وَلَكِنِ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ذِي عَيْنَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ"
لَولا أن الكِلابَ أمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ أكرَهُ أن أُفنيَها لأمَرتُ بقَتلِها، ولَكِنِ اقتُلوا مِنها كُلَّ أسوَدَ بَهيمٍ ذِي عَينَينِ بَيضاوَينِ" (¬٣).
١١٠٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَقَتَلْنَاهَا، حَتَّى إنْ كَانَتِ الْأَعْرَابِيَّةُ تَجِيءُ مَعَهَا كَلْبُهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، وَلَكِنِ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ذِي عَيْنَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ "