إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فَأُهْدِيَ إِلَيْهِ طَبَقًا فَلا يَقْبَلْهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلا يَرْكَبْهَا إِلا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ "
إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فَأُهْدِيَ إِلَيْهِ طَبَقًا فَلا يَقْبَلْهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلا يَرْكَبْهَا إِلا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ "
إذا أَقرِضَ أحَدُكُم قَرضًا فأَهدَىَ إلَيه طَبقًا فلا يَقبَلْه، أو حَمَلَه على دابَّةٍ فلا يَركَبّها، إلأ أن يَكونَ بَينَه وبَينَه قَبلَ ذَلِكَ" (١) . كَذا قالَ.
١٠٩٣٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ , أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ الضَّبِّيِّ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَحْيَى , قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي إِلَيْهِ , فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا , فَأُهْدِيَ إِلَيْهِ طَبَقٌ فَلَا يَقْبَلْهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلَا يَرْكَبْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ" كَذَا قَالَ.
إذا أَقرِضَ أحَدُكُم قَرضًا فأَهدَى إلَيه طَبقًا فلا يَقبَلْه، أو حَمَلَه على دابَّةٍ فلا يَركَبّها، إلأ أن يَكونَ بَينَه وبَينَه قَبلَ ذَلِكَ" (¬١). كَذا قالَ.