الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ "
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ "
المُؤمِن أخو المُؤمِنِ، ولا يَحِلُّ لِمُؤمِنٍ أن يَبْتَاعَ على بَيعِ أخيه حَتَّى يَذَرَ، ولا يَخطبَ على خِطبَتِه حَتى يَذَرَ" (٢) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى الطّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ عن اللَّيثِ (٣) . قَد مَضَى حَديثُ ابنِ المُسَيَّبِ عن أبى هريرةَ فى ذَلِكَ (٤) .
١٠٨٩٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , وَغَيْرُهُ , قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ , أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: § الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ , وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ" , رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ , عَنِ ابْنِ وَهْبٍ , عَنِ اللَّيْثِ
المُؤمِن أخو المُؤمِنِ، ولا يَحِلُّ لِمُؤمِنٍ أن يَبْتَاعَ على بَيعِ أخيه حَتَّى يَذَرَ، ولا يَخطبَ على خِطبَتِه حَتى يَذَرَ" (¬٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى الطّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ عن اللَّيثِ (¬٣). قَد مَضَى حَديثُ ابنِ المُسَيَّبِ عن أبى هريرةَ في ذَلِكَ (¬٤).
١٠٨٩٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ