السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
وَالنَّجْشُ أَنْ يَحْضُرَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ تُبَاعُ ، فَيُعْطِي بِهَا الشَّيْءَ وَهُوَ لا يُرِيدُ شِرَاءَهَا ، لِيَقْتَدِيَ بِهِ السُّوَّامُ ، فَيُعْطُونَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا سَوْمَهُ ، فَمَنْ نَجَشَ فَهُوَ عَاصٍ بِالنَّجْشِ ، إِنْ كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَالْبَيْعُ جَائِزٌ لا يُفْسِدُهُ مَعْصِيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَقَدْ بِيعَ فِيمَنْ يَزِيدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَازَ الْبَيْعُ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَادَ مَنْ لا يُرِيدُ الشِّرَاءَ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٠٩٨٨- قَالَ: وَأَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سُفيَانُ، وَمَالِكٌ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَيُّوبَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِثْلَهُ.
أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنَّجْشُ أَنْ يَحْضُرَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ تُبَاعُ، فَيُعْطِي بِهَا الشَّيْءَ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ شِرَاءَهَا؛ لِيَقْتَدِيَ بِهِ السُّوَّامُ فَيُعْطُونَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا سَوْمَهُ، فَمَنْ نَجَشَ فَهُوَ عَاصٍ بِالنَّجْشِ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: وَالبَيْعُ جَائِزٌ لاَ يُفْسِدُهُ مَعْصِيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَدْ بِيعَ فِيمَنْ يَزِيدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَجَازَ البَيْعُ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَادَ مَنْ لاَ يُرِيدُ الشِّرَاءَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٠٩٨٨- قَالَ: وَأَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سُفيَانُ، وَمَالِكٌ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَيُّوبَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِثْلَهُ.
أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنَّجْشُ أَنْ يَحْضُرَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ تُبَاعُ، فَيُعْطِي بِهَا الشَّيْءَ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ شِرَاءَهَا؛ لِيَقْتَدِيَ بِهِ السُّوَّامُ فَيُعْطُونَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا سَوْمَهُ، فَمَنْ نَجَشَ فَهُوَ عَاصٍ بِالنَّجْشِ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: وَالبَيْعُ جَائِزٌ لاَ يُفْسِدُهُ مَعْصِيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَدْ بِيعَ فِيمَنْ يَزِيدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَجَازَ البَيْعُ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَادَ مَنْ لاَ يُرِيدُ الشِّرَاءَ.٥/٣٤٤
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الشّافِعِيُّ: والنَّجْشُ أنْ يَحضُرَ الرَّجُلُ السِّلعَةَ تُباعُ فيُعطِىَ بها الشَّىءَ
وهو لا يُريدُ شِراءَها؛ ليَقتَدِىَ به السُّوّامُ، فيُعطُونَ بها أكثَرَ ممَّا كانوا يُعطُونَ
لَو لَم يَسمَعوا سَومَه، فمَن نَجَشَ فهو عاصٍ بالنَّجشِ إنْ كان عالمًا بنَهىِ
رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٤) . قال: والبَيعُ جائزٌ لا يُفسِدُه مَعصيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيه. قال:
وقَد بيعَ فيمَن يَزيدُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فجازَ البَيعُ، وقَد يَجوزُ أنْ يَكونَ
زادَ مَن لا يُريدُ الشِّراءَ (٥) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٠٨٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أنا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: § "وَالنَّجْشُ أَنْ يَحْضُرَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ تُبَاعُ , فَيُعْطِي بِهَا الشَّيْءَ وَهُوَ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا؛ لِيَقْتَدِيَ بِهِ السُّوَّامُ فَيُعْطُونَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا سَوْمَهُ , فَمَنْ نَجَشَ فَهُوَ عَاصٍ بِالنَّجْشِ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: "وَالْبَيْعُ جَائِزٌ لَا يُفْسِدُهُ مَعْصِيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيْهِ" , قَالَ: "وَقَدْ بِيعَ فِيمَنْ يَزِيدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَازَ الْبَيْعُ , وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَادَ مَنْ لَا يُرِيدُ الشِّرَاءَ"
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
فجازَ البَيعُ، وقَد يَجوزُ أنْ يَكونَ زادَ مَن لا يُريدُ الشِّراءَ (¬٥).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٠٨٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَالنَّجْشُ أَنْ يَحْضُرَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ تُبَاعُ، فَيُعْطِي بِهَا الشَّيْءَ وَهُوَ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا؛ لِيَقْتَدِيَ بِهِ السُّوَّامُ فَيُعْطُونَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا سَوْمَهُ، فَمَنْ نَجَشَ فَهُوَ عَاصٍ بِالنَّجْشِ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ "، قَالَ: " وَالْبَيْعُ جَائِزٌ لَا يُفْسِدُهُ مَعْصِيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيْهِ "، قَالَ: " وَقَدْ بِيعَ فِيمَنْ يَزِيدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَازَ الْبَيْعُ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَادَ مَنْ لَا يُرِيدُ الشِّرَاءَ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.