نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "
١٠٧١٠- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: قُلْنَا لِلشَّافِعِيِّ: إِنَّ عَلِيَّ بن مَعْبَدٍ، أَخبَرنا بِإِسْنَادٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ أَجَازَ بَيْعَ القَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ إِذَا ابْيَضَّ، فَقَالَ: أَمَّا هُوَ فَغَرَرٌ؛ لأَنَّهُ مَحُولٌ دُونَهُ لاَ يُرَى. فَإِنْ ثَبَتَ الخَبَرُ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قُلْنَا بِهِ، وَكَانَ هَذَا خَاصًّا مُسْتَخْرَجًا مِنْ عَامٍّ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَن بَيْعِ الغَرَرِ وَأَجَازَ هَذَا.
١٠٧١٠- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: قُلْنَا لِلشَّافِعِيِّ: إِنَّ عَلِيَّ بن مَعْبَدٍ، أَخبَرنا بِإِسْنَادٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ أَجَازَ بَيْعَ القَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ إِذَا ابْيَضَّ، فَقَالَ: أَمَّا هُوَ فَغَرَرٌ؛ لأَنَّهُ مَحُولٌ دُونَهُ لاَ يُرَى. فَإِنْ ثَبَتَ الخَبَرُ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قُلْنَا بِهِ، وَكَانَ هَذَا خَاصًّا مُسْتَخْرَجًا مِنْ عَامٍّ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَن بَيْعِ الغَرَرِ وَأَجَازَ هَذَا.٥/٣٠٢
به، وكانَ هذا خاصًّا مُستَخرَجًا مِن عامٍّ؛ لأنَ رسولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- نَهَى عن بَيعِ الغَرَرِ وأجازَ هَذا (٢) .
١٠٦١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنا - [٤٩٤] - الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ: قُلْنَا لِلشَّافِعِيِّ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ أَخْبَرَنَا بِإِسْنَادٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ §أَجَازَ بَيْعَ الْقَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ إِذَا ابْيَضَّ , فَقَالَ: "أَمَّا هُوَ فَغَرَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَحُولٌ دُونَهُ لَا يُرَى" , فَإِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا بِهِ , وَكَانَ هَذَا خَاصًّا مُسْتَخْرَجًا مِنْ عَامٍّ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَأَجَازَ هَذَا
أنَّه أجازَ بَيعَ القَمحِ في سُنبُلِه إذا ابيَضَّ. فقالَ: أمّا هو فغَرَرٌ لأنَّه مَحُولٌ دونَه لا يُرَى، فإِن ثَبَتَ الخَبَرُ عن النَّبِيِّ - صلي الله عليه وسلم - قُلنا به، وكانَ هذا خاصًّا مُستَخرَجًا مِن عامٍّ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الغَرَرِ وأجازَ هَذا (¬٢).
١٠٦١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا ⦗٤٩٤⦘ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قُلْنَا لِلشَّافِعِيِّ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ أَخْبَرَنَا بِإِسْنَادٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَجَازَ بَيْعَ الْقَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ إِذَا ابْيَضَّ، فَقَالَ: " أَمَّا هُوَ فَغَرَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَحُولٌ دُونَهُ لَا يُرَى "، فَإِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا بِهِ، وَكَانَ هَذَا خَاصًّا مُسْتَخْرَجًا مِنْ عَامٍّ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَأَجَازَ هَذَا