حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي "
حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي "
١٠١٩٤- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن هِشَامٍ، عَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَرَّ بِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: أَمَا تُرِيدِينَ الحَجَّ؟ فَقَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ المَنَاسِكِ: لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ عُرْوَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الاِسْتِثْنَاءِ لَمْ أَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَحِلُّ عِنْدِي خِلاَفُ مَا ثَبَتَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ. قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ ثَبَتَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن هِشَامٍ فَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولاً.
١٠١٩٤- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن هِشَامٍ، عَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَرَّ بِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: أَمَا تُرِيدِينَ الحَجَّ؟ فَقَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ المَنَاسِكِ: لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ عُرْوَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الاِسْتِثْنَاءِ لَمْ أَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَحِلُّ عِنْدِي خِلاَفُ مَا ثَبَتَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ. قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ ثَبَتَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن هِشَامٍ فَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولاً.٥/٢٢١
الشيخ: قَد ثَبَتَ هذا الحَديثُ مِن أوجُهٍ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. أمّا حَديثُ ابنِ عُيَينَةَ عن هِشامٍ فقَد رُوِىَ مَوصولًا:
١٠١٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنا الشَّافِعِيُّ , أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ: "أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ؟" فَقَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ , فَقَالَ لَهَا: § "حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي" قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ: لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ عُرْوَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ أَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ عِنْدِي خِلَافُ مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ هِشَامٍ فَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا
الشيخ: قَد ثَبَتَ هذا الحَديثُ مِن أوجُهٍ عن النَّبِيِّ ﷺ. أمّا حَديثُ ابنِ عُيَينَةَ عن هِشامٍ فقَد رُوِيَ مَوصولًا:
١٠١٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: " أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ؟ " فَقَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: " حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ: لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ عُرْوَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ أَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ عِنْدِي خِلَافُ مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ فَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا