خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغُرَابُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ , وَالْحِدَأَةُ , وَالْعَقْرَبُ "
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغُرَابُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ , وَالْحِدَأَةُ , وَالْعَقْرَبُ "
١٠١٣٢- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ المَخْرَمِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن زُهَيْرِ بن حَرْبٍ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَن سُفيَانَ.
١٠١٣٢- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ المَخْرَمِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن زُهَيْرِ بن حَرْبٍ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَن سُفيَانَ.٥/٢٠٩
خَمسٌ مِنَ الدَّواب لا جُناحَ على مَن قَتَلَهُنَّ فى الحِلِّ والحَرَمِ؛ الغُرابُ والفأرَةُ والكلبُ العَقورُ والحِدَأَةُ والعَقرَبُ "(٣). رَواه مسلمٌ فى" الصحيح "عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وابنِ أبى عُمَرَ عن سُفيانَ (٤) .
١٠٠٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ , أنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْمَخْرَمِيُّ , ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: § "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ , وَالْحِدَأَةُ , وَالْعَقْرَبُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ , عَنْ سُفْيَانَ
خَمسٌ مِنَ الدَّوابِّ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهُنَّ في الحِلِّ والحَرَمِ؛ الغُرابُ والفأرَةُ والكَلبُ العَقورُ والحِدَأَةُ والعَقرَبُ" (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وابنِ أبي عُمَرَ عن سُفيانَ (¬٤).
١٠٠٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْمَخْرَمِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ