السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ ، حكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ , فَإِنْ قَتَلَ ظَبْيًا أَوْ نَحْوَهُ ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ تُذْبَحُ بِمَكَّةَ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَإِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ , وَإِنْ قَتَلَ أَيْلا أَوْ نَحْوَهُ ، فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، أَطْعَمَ عِشْرِينَ مِسْكِينًا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا , وَإِنْ قَتَلَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ نَحْوَهُ ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الإِبِلِ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ، أَطْعَمَ ثَلاثِينَ مِسْكِينًا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، صَامَ ثَلاثِينَ يَوْمًا , وَالطَّعَامُ مَدٌّ مَدٌّ شِبَعَهُمْ "
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٩٩٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي , أنبأ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسٍ , ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي - [٣٠٥] - طَلْحَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: § "
إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ , فَإِنْ قَتَلَ ظَبْيًا أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ تُذْبَحُ بِمَكَّةَ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , وَإِنْ قَتَلَ أَيْلًا أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عِشْرِينَ مِسْكِينًا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا , وَإِنْ قَتَلَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا , وَالطَّعَامُ مُدٌّ مُدٌّ شِبَعَهُمْ" وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَمَا قَبْلَهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى التَّرْتِيبِ , وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٩٩٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي ⦗٣٠٥⦘ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "
إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ، فَإِنْ قَتَلَ ظَبْيًا أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ تُذْبَحُ بِمَكَّةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ قَتَلَ أَيْلًا أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عِشْرِينَ مِسْكِينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا، وَإِنْ قَتَلَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَالطَّعَامُ مُدٌّ مُدٌّ شِبَعَهُمْ " وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَمَا قَبْلَهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ