مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ , وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا "
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ , وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا "
٩٤٩٩ - أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو بَكْرِ بن عَبدِ اللهِ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ، عَن نَافِعٍ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الحَجَّ حِينَ نَزَلَ الحُجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَكَلَّمَهُ ابْنَاهُ سَالِمٌ، وَعَبدُ اللهِ فَقَالاَ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ العَامَ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ البَيْتِ، قَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ فَحَلَقَ وَرَجَعَ وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّجَرَةِ فَلَبَّى بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا أَشْرَفَ بِظَهْرِ البَيْدَاءِ، قَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ العُمْرَةِ، حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الحَجِّ، اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، قَالَ: وَلَيْسَ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ هَدْيٌ فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ابْتَاعَ بِهَا هَدْيًا فَقَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ وَسَاقَهُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ. وَكَانَ يَقُولُ (١) : مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ، وَالعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ.
٩٤٩٩ - أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو بَكْرِ بن عَبدِ اللهِ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ، عَن نَافِعٍ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الحَجَّ حِينَ نَزَلَ الحُجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَكَلَّمَهُ ابْنَاهُ سَالِمٌ، وَعَبدُ اللهِ فَقَالاَ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ العَامَ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ البَيْتِ، قَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ فَحَلَقَ وَرَجَعَ وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّجَرَةِ فَلَبَّى بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا أَشْرَفَ بِظَهْرِ البَيْدَاءِ، قَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ العُمْرَةِ، حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الحَجِّ، اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، قَالَ: وَلَيْسَ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ هَدْيٌ فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ابْتَاعَ بِهَا هَدْيًا فَقَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ وَسَاقَهُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ. وَكَانَ يَقُولُ (١) : مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ، وَالعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ.٥/١٠٧
ألا تَحُجَّ العامَ؛ إنّا نَخافُ أن يَكونَ بَينَ النّاسِ قِتالٌ فيُحالَ بَينَكَ وبَينَ البَيتِ. قال: إن حيلَ بَينِي وبَينَ البَيتِ فعَلتُ كما فعَلنا مَعَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حينَ حالَت كُفّارُ قُرَيشٍ بَينَه وبَينَ البَيتِ فحَلَقَ ورَجَعَ، وإِنِّي أُشهِدُكُم أنِّي قَد أوجَبتُ عُمرَةً. ثُمَّ خَرَجَ إلَى الشَّجَرَةِ فلَبَّى بعُمرَةٍ حَتَّى إذا أشرَفَ بظَهرِ البَيداءِ قال: ما أمرُهُما إلَّا واحِدٌ، إن حيلَ بَينِي وبَينَ العُمرَةِ حيلَ بَينِي وبَينَ الحَجِّ، اشْهَدُوا (١) أنِّي قَد أوجَبتُ حَجَّةً مَعَ عُمرَتِي. قال: ولَيسَ مَعَه يَومَئذٍ هَديٌ، فسارَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيدًا ابتاعَ بها هَديًا فقَلَّدَه وأشعَرَه وساقَه مَعَه، حَتَّى إذا دَخَلَ مَكَّةَ طافَ لَهُما طَوافًا واحِدًا بالبَيتِ وبِالصَّفا والمَروَةِ، وكانَ يقولُ: مَن جَمَعَ بَينَ الحَجِّ والعُمرَةِ كَفاه طَوافٌ واحِدٌ، ولَم يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنهُما جَميعًا (٢) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ (٣) .
٩٤٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ , أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ , ثنا أَبِي , ثنا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحُجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَكَلَّمَهُ ابْنَاهُ سَالِمٌ , وَعَبْدُ اللهِ فَقَالَا: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ , قَالَ: §إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَحَلَقَ وَرَجَعَ وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّجَرَةِ فَلَبَّى بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا أَشْرَفَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ , قَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ , حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ , اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي , قَالَ: وَلَيْسَ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ هَدْيٌ فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ابْتَاعَ بِهَا هَدْيًا فَقَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ وَسَاقَهُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَكَانَ يَقُولُ: "مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ , وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ , وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ
حينَ حالَت كُفّارُ قُرَيشٍ بَينَه وبَينَ البَيتِ فحَلَقَ ورَجَعَ، وإِنِّي أُشهِدُكُم أنِّي قَد أوجَبتُ عُمرَةً. ثُمَّ خَرَجَ إلَى الشَّجَرَةِ فلَبَّى بعُمرَةٍ حَتَّى إذا أشرَفَ بظَهرِ البَيداءِ قال: ما أمرُهُما إلَّا واحِدٌ، إن حيلَ بَينِي وبَينَ العُمرَةِ حيلَ بَينِي وبَينَ الحَجِّ، اشْهَدُوا (¬١) أنِّي قَد أوجَبتُ حَجَّةً مَعَ عُمرَتِي. قال: ولَيسَ مَعَه يَومَئذٍ هَديٌ، فسارَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيدًا ابتاعَ بها هَديًا فقَلَّدَه وأشعَرَه وساقَه مَعَه، حَتَّى إذا دَخَلَ مَكَّةَ طافَ لَهُما طَوافًا واحِدًا بالبَيتِ وبِالصَّفا والمَروَةِ، وكانَ يقولُ: مَن جَمَعَ بَينَ الحَجِّ والعُمرَةِ كَفاه طَوافٌ واحِدٌ، ولَم يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنهُما جَميعًا (¬٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ (¬٣).
٩٤٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي، ثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحُجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَكَلَّمَهُ ابْنَاهُ سَالِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ فَقَالَا: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، قَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَحَلَقَ وَرَجَعَ وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّجَرَةِ فَلَبَّى بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا أَشْرَفَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ، حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ، اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، قَالَ: وَلَيْسَ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ هَدْيٌ فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ابْتَاعَ بِهَا هَدْيًا فَقَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ وَسَاقَهُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ يَقُولُ: " مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ