يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأِيِّ كُحْلٍ إِذَا رَمِدَ مَا لَمْ يَكْتَحِلْ بِطِيبٍ , وَمِنْ غَيْرِ رَمَدٍ "
يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأِيِّ كُحْلٍ إِذَا رَمِدَ مَا لَمْ يَكْتَحِلْ بِطِيبٍ , وَمِنْ غَيْرِ رَمَدٍ "
٩٢٠٣- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سَعِيدُ بن سَالِمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَيُّوبَ بن مُوسَى، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَمِدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَقْطَرَ فِي عَيْنَيْهِ الصَّبْرَ إِقْطَارًا، وَأَنَّهُ قَالَ: يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ إِذَا رَمِدَ مَا لَمْ يَكْتَحِلْ بِطِيبٍ، وَمِنْ غَيْرِ رَمَدٍ ابْنُ عُمَرَ القَائِلُ.
٩٢٠٣- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سَعِيدُ بن سَالِمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَيُّوبَ بن مُوسَى، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَمِدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَقْطَرَ فِي عَيْنَيْهِ الصَّبْرَ إِقْطَارًا، وَأَنَّهُ قَالَ: يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ إِذَا رَمِدَ مَا لَمْ يَكْتَحِلْ بِطِيبٍ، وَمِنْ غَيْرِ رَمَدٍ ابْنُ عُمَرَ القَائِلُ.٥/٦٣
يَكتَحِلُ المُحرِمُ بأىِّ كُحلٍ إذا رَمِدَ ما لَم يَكتَحِلْ بطِيبٍ، ومِن غَيرِ رَمَدٍ. ابنُ عُمَرَ القائلُ (١) .
٩١٣٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَمِدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَقْطَرَ فِي عَيْنَيْهِ الصَّبْرَ إِقْطَارًا , وَأَنَّهُ قَالَ: § "يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأِيِّ كُحْلٍ إِذَا رَمِدَ مَا لَمْ يَكْتَحِلْ بِطِيبٍ , وَمِنْ غَيْرِ رَمَدٍ" ابْنُ عُمَرَ الْقَائِلُ
يَكتَحِلُ المُحرِمُ بأىِّ كُحلٍ إذا رَمِدَ ما لَم يَكتَحِلْ بطِيبٍ، ومِن غَيرِ رَمَدٍ. ابنُ عُمَرَ القائلُ (¬١).
٩١٣٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَمِدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَقْطَرَ فِي عَيْنَيْهِ الصَّبْرَ إِقْطَارًا، وَأَنَّهُ قَالَ: " يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأِيِّ كُحْلٍ إِذَا رَمِدَ مَا لَمْ يَكْتَحِلْ بِطِيبٍ، وَمِنْ غَيْرِ رَمَدٍ " ابْنُ عُمَرَ الْقَائِلُ