هَذِهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ "
هَذِهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ "
٨٧٦٢- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ أَوْ حَجَّ عَن رَجُلٍ أَوْ حَجَّ عَن نَذْرِهِ قَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ ثُمَّ يَحُجُّ، عَن الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ.
٨٧٦٢- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ أَوْ حَجَّ عَن رَجُلٍ أَوْ حَجَّ عَن نَذْرِهِ قَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ ثُمَّ يَحُجُّ، عَن الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ.٤/٣٣٩
في رَجُلٍ لَم يَحُجَّ فحَجَّ يَنوِى النّافِلَةَ، أو حَجَّ عن رَجُلٍ، أو حَجَّ عن نَذرِه، قال: هذه حَجَّةُ الإسلامِ، ثُمَّ يَحُجُّ عن الرَّجُلِ بَعدُ إن شاءَ وعن نَذرِهِ (١) .
٨٦٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الشَّافِعِيُّ، أنبأ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ أَوْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ حَجَّ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ: § "هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ"
في رَجُلٍ لَم يَحُجَّ فحَجَّ يَنوِى النّافِلَةَ، أو حَجَّ عن رَجُلٍ، أو حَجَّ عن نَذرِه، قال: هذه حَجَّةُ الإسلامِ، ثُمَّ يَحُجُّ عن الرَّجُلِ بَعدُ إن شاءَ وعن نَذرِهِ (¬١).
٨٦٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الشَّافِعِيُّ، أنبأ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ أَوْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ حَجَّ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ: " هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ "