السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

هَذِهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن في رجل لم يحج فحج ينوي النافلة أو حج عن رجل أو حج عن نذره عن هذه حجة الإسلام ثم يحج عن الرجل بعد إن شاء عن نذره

٨٧٦٢- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ أَوْ حَجَّ عَن رَجُلٍ أَوْ حَجَّ عَن نَذْرِهِ قَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ ثُمَّ يَحُجُّ، عَن الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن في رجل لم يحج فحج ينوي النافلة أو حج عن رجل أو حج عن نذره عن هذه حجة الإسلام ثم يحج عن الرجل بعد إن شاء عن نذره

٨٧٦٢- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ أَوْ حَجَّ عَن رَجُلٍ أَوْ حَجَّ عَن نَذْرِهِ قَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ ثُمَّ يَحُجُّ، عَن الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ.٤/٣٣٩

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

في رَجُلٍ لَم يَحُجَّ فحَجَّ يَنوِى النّافِلَةَ، أو حَجَّ عن رَجُلٍ، أو حَجَّ عن نَذرِه، قال: هذه حَجَّةُ الإسلامِ، ثُمَّ يَحُجُّ عن الرَّجُلِ بَعدُ إن شاءَ وعن نَذرِهِ (١) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن في رجل لم يحج فحج ينوي النافلة أو حج عن رجل أو حج عن نذره عن هذه حجة الإسلام ثم يحج عن الرجل بعد إن شاء عن نذره

٨٦٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الشَّافِعِيُّ، أنبأ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ أَوْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ حَجَّ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ: § "هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ"

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

في رَجُلٍ لَم يَحُجَّ فحَجَّ يَنوِى النّافِلَةَ، أو حَجَّ عن رَجُلٍ، أو حَجَّ عن نَذرِه، قال: هذه حَجَّةُ الإسلامِ، ثُمَّ يَحُجُّ عن الرَّجُلِ بَعدُ إن شاءَ وعن نَذرِهِ (¬١).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن في رجل لم يحج فحج ينوي النافلة أو حج عن رجل أو حج عن نذره عن هذه حجة الإسلام ثم يحج عن الرجل بعد إن شاء عن نذره

٨٦٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الشَّافِعِيُّ، أنبأ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ أَوْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ حَجَّ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ: " هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.