فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةَ ، فَهَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةَ ، فَهَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
٨٧٠٣- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرِ بن دُرُسْتُوَيْهِ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ غَدَاةَ النَّحْرِ وَالفَضْلُ رِدْفُهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةَ، فَهَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ سُفيَانُ: هَكَذَا حِفْظِي أَنَّهَا قَالَتْ: هَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ؟ وَغَيْرِي يَقُولُ فِي هَذَا الحَدِيثِ: فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ سُفيَانُ: وَكَانَ عَمْرُو بن دِينَارٍ حَدَّثناهُ أَوَّلاً، عَن الزُّهْرِيِّ عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ فِيهِ: أَوَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاهُ فَلَمَّا جَاءَنَا الزُّهْرِيُّ حَدَّثناهُ فَتَفَقَّدَتْهُ فَلَمْ يَقُلْ هَذَا الكَلاَمَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ عَمْرٌو.
٨٧٠٣- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرِ بن دُرُسْتُوَيْهِ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ غَدَاةَ النَّحْرِ وَالفَضْلُ رِدْفُهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةَ، فَهَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ سُفيَانُ: هَكَذَا حِفْظِي أَنَّهَا قَالَتْ: هَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ؟ وَغَيْرِي يَقُولُ فِي هَذَا الحَدِيثِ: فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ سُفيَانُ: وَكَانَ عَمْرُو بن دِينَارٍ حَدَّثناهُ أَوَّلاً، عَن الزُّهْرِيِّ عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ فِيهِ: أَوَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاهُ فَلَمَّا جَاءَنَا الزُّهْرِيُّ حَدَّثناهُ فَتَفَقَّدَتْهُ فَلَمْ يَقُلْ هَذَا الكَلاَمَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ عَمْرٌو.٤/٣٢٨
نَعَم، كما لَو كان على أحَدِكم دَينٌ فقَضاه" . فلَمَّا جاءَنا الزُّهرِىُّ حَدَّثَناه فتَفَقَّدتُه، فلَم يَقُلْ هَذا الكَلامَ الَّذِى رَواه عنه عمرٌو (١) .
٨٦٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ , أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ غَيْرَ مَرَّةٍ , قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، - [٥٣٨] - يَقُولُ: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ النَّحْرِ وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ , فَقَالَتْ: إِنَّ §فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةَ , فَهَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا حِفْظِي أَنَّهَا قَالَتْ: هَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ؟ وَغَيْرِي يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَاهُ أَوَّلًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ فِيهِ: أَوَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاهُ فَلَمَّا جَاءَنَا الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ فَتَفَقَّدَتْهُ فَلَمْ يَقُلْ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ عَمْرٌو
غَداةَ النَّحرِ والفَضلُ رِدفَه، فقالَت: إنَّ فريضَةَ اللهِ في الحَجِّ على عِبادِه أدرَكَت أبي وهو شَيخٌ كَبيرٌ لا يَستَطيعُ أن يَستَمسِكَ على الرّاحِلَةِ، فهَل تَرَى أن يُحَجَّ عَنهُ؟ قال: "نَعَم". قال سفيانُ: هَكَذا حِفظِى أنَّها قالَت: هَل تَرَى أن يُحَجَّ عنه؟ وغَيرِى يقولُ في هَذا الحديثِ: فهَل تَرَى أن أحُجَّ عَنهُ؟ قال سفيانُ: وكانَ عمرُو بنُ دينارٍ حَدَّثَناه أوَّلًا عن الزُّهرِىِّ عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ عن ابنِ عباسٍ، فقالَ فيه: أوَ يَنفَعُه ذَلِكَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: "نَعَم، كما لَو كان على أحَدِكم دَينٌ فقَضاه". فلَمَّا جاءَنا الزُّهرِىُّ حَدَّثَناه فتَفَقَّدتُه، فلَم يَقُلْ هَذا الكَلامَ الَّذِى رَواه عنه عمرٌو (¬١).
٨٦٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، ⦗٥٣٨⦘ يَقُولُ: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَدَاةَ النَّحْرِ وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةَ، فَهَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا حِفْظِي أَنَّهَا قَالَتْ: هَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ؟ وَغَيْرِي يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَاهُ أَوَّلًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ فِيهِ: أَوَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ " كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاهُ فَلَمَّا جَاءَنَا الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ فَتَفَقَّدَتْهُ فَلَمْ يَقُلْ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ عَمْرٌو