سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
إِنِّي قَدْ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ , يُوشِكُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ ، يَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْكِتَابُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلالٍ أَحْلَلْنَاهُ , وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ , لا يَحِلُّ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلا الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ , وَلا اللُّقَطَةِ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا , وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُغْصِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ "
سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٥٩ - حدثنا محمد بن سليمان النعماني نا أبو عتبة أحمد بن الفرج نا بقية نا الزبيدي عن مروان بن رؤبة عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إني قد أوتيت الكتاب وما يعدله يوشك شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم الكتاب فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه وإنه ليس كذلك لا يحل أكل كل ذي ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يغصبهم بمثل قراه
سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٤٧٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ , نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ , نا بَقِيَّةُ , نا الزُّبَيْدِيُّ , عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ , عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: "إِنِّي قَدْ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ , يُوشِكُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْكِتَابُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ , وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ , §لَا يَحِلُّ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ , وَلَا اللُّقَطَةِ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يُسْتَغْنِيَ عَنْهَا , وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُغْصِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ" .
سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٤٧٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ , نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ , نا بَقِيَّةُ , نا الزُّبَيْدِيُّ , عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ , عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ , قَالَ: " إِنِّي قَدْ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ , يُوشِكُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْكِتَابُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ , وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ , لَا يَحِلُّ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ , وَلَا اللُّقَطَةِ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يُسْتَغْنِيَ عَنْهَا , وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُغْصِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ ".
سننه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
4768 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : I "
إِنِّي قَدْ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ ، يُوشِكُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْكِتَابُ ، فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَلَا الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ ، وَلَا اللُّقَطَةِ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَغْصِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store