يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ , حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ , وَيُوشِكُ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى يَغْتَمَ الرَّجُلُ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ "
يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ , حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ , وَيُوشِكُ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى يَغْتَمَ الرَّجُلُ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ "
٢٧ - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد وأحمد بن سلمان قالا نا إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم بن حمزة نا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن بن سيرين أن عدي بن حاتم وقف على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم Y يوشك أن تخرج المرأة من الحيرة بغير جوار أحد حتى تحج البيت ويوشك أن يفيض المال حتى يغتم الرجل من يقبل منه صدقته قال فرأيت المرأة تخرج بغير جوار أحد حتى تحج البيت مختصر
٢٤٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عَدِىَّ بْنَ حَاتِمٍ وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ وَيُوشِكُ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى يَغْتَمَّ الرَّجُلُ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ» . قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ. مُخْتَصَرٌ.
٢٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , وَأَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ , قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ , نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ , وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ , وَيُوشِكُ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى يَغْتَمَ الرَّجُلُ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ» . , قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ , مُخْتَصَرٌ . - [٢٢٦] -
٢٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , وَأَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ , قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ , نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ , وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ , وَيُوشِكُ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى يَغْتَمَ الرَّجُلُ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ». , قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ , مُخْتَصَرٌ . ⦗٢٢٦⦘
2438 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ ، وَيُوشِكُ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى يَهْتَمَّ الرَّجُلُ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ I " . قَالَ : فَرَأَيْتُ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ . مُخْتَصَرٌ .