الْوِتْرُ حَقٌّ , فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ "
الْوِتْرُ حَقٌّ , فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ "
٤ - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز ثنا جحدر بن الحارث ثنا بقية أخبرني ضبارة بن أبي السليك ثنا دويد بن نافع أخبرني الزهري أخبرني عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة
١٦٦٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا جَحْدَرُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ أَخْبَرَنِى ضُبَارَةُ بْنُ أَبِى السُّلَيْكِ حَدَّثَنَا دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ أَخْبَرَنِى عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِىُّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ» .
١٦٤٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْبَزَّازُ , ثنا جَحْدَرُ بْنُ الْحَارِثِ , ثنا بَقِيَّةُ , أَخْبَرَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السُّلَيْكِ , ثنا دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ , أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ , أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «الْوِتْرُ حَقٌّ - [٣٤٢] - فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ»
١٦٤٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْبَزَّازُ , ثنا جَحْدَرُ بْنُ الْحَارِثِ , ثنا بَقِيَّةُ , أَخْبَرَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السُّلَيْكِ , ثنا دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ , أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ , أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ ⦗٣٤٢⦘ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ»
1643 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا جَحْدَرُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، أَخْبَرَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السُّلَيْكِ ، أَخْبَرَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - I " :
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .