إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ "
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ "
١١ - ثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا بهز بن أسد نا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه في التراب صحيح
١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمْعِتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ «مَا لَهُمْ وَلَهَا» . فَرَخَّصَ فِى كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِى كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِى التُّرَابِ» . صَحِيحٌ.
١٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ , نا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ , نا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ , قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلَهَا؟» , فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ , وَقَالَ: § «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ» . صَحِيحٌ
١٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ , نا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ , نا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ , قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلَهَا؟» , فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ , وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ». صَحِيحٌ
191 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمْعِتُ مُطَرِّفًا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ : I " مَا لَهُمْ وَلَهَا I " . فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ ، وَقَالَ : I " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ .