إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ "
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ "
٣٧٢٥٨- حَدَّثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، قَالَ: يُجْزِئْهُ أَنْ يَغْسِل مَرَّةً.
٣٧٣٩٧- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ، وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ يُجْزِئْهُ أَنْ يَغْسِل مَرَّةً. (١٤/٢٠٤) .
يجزئه أن يغسل مرة.
٣٨٩٩٨ - ٣٧٣٩٧ - حَدَّثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، قَالَ: يُجْزِئْهُ أَنْ يَغْسِل مَرَّةً.
أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ , وَقَالَ: §إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ" وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: يُجْزِئُهُ أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً
٣٨٩٩٨ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل أن رسول اللَّه ﷺ أمر بقتل الكلاب، وقال: " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب" (¬١).
أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ , وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: يُجْزِئُهُ أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً
37397 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يُجْزِئُهُ أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً .