فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ , وَلا يَسْتَقْبِلُهَا وَلا يَسْتَدْبِرُهَا , وَلا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ , أَوْ ثَلاثَةِ أَعْوَادٍ , أَوْ ثَلاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ "
فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ , وَلا يَسْتَقْبِلُهَا وَلا يَسْتَدْبِرُهَا , وَلا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ , أَوْ ثَلاثَةِ أَعْوَادٍ , أَوْ ثَلاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ "
١٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِى مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ مَرَّ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلَجِىُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ التَّغَوُّطِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَقْبِلَهَا وَلاَ يَسْتَدْبِرَهَا وَلاَ يَسْتَقْبِلَ الرِّيحَ وَأَنْ يَسْتَنْجِىَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ أَوْ ثَلاَثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلاَثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ. لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.