9647 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :
كُنْتُ فِي حَلْقَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُنْزِلُونَهُ مَنْزِلَةَ الْأَمِيرِ ، فَتَذَاكَرُوا الْمَرْأَةَ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقُلْتُ : قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ . قَالَ : فَحَدَّثْتُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : فَضَمَرَ إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَفَطِنْتُ فَقُلْتُ : إِنِّي إِذًا لَحَرِيصٌ عَلَى الْكَذِبِ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ ، فَكَأَنَّهُ اسْتَحْيَى ، فَقَالَ : لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ هَذَا . قَالَ : فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يَذْكُرُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ ، فَقُلْتُ : لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ ، أَسَمِعْتَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَكَرُوا ذَاكَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : I " مَا تَقُولُونَ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ؟ I " قُلْنَا : تَنْتَظِرُ حَتَّى يَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَ : I " فَمَا تَقُولُونَ إِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ ؟ I " قُلْنَا : حَتَّى تَضَعَ ، قَالَ : I " تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الصُّغْرَى أَوِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ .