4962 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : (
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) . فَكَانَ أَصْلُ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ ، هُوَ مَا ذَكَرْنَا مِمَّا رَوَاهُ عَنْهُ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ ، مَالِكٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، لَا كَمَا رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ . فَقَدْ عَادَ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلَى نَفْسِهَا ، إِمَّا لِتَقْوِيمِهَا مَا قَدْ خُولِفَ فِي تَوْقِيتِهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ . وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، مِمَّا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْهَا مَرْفُوعٌ بِقَوْلِهَا : ( مَا طَالَ عَلَيَّ ، وَلَا نَسِيتُ ) . فَإِنَّ ذَلِكَ - عِنْدَنَا - لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى مَا ذُكِرَ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا فِي ذَلِكَ : مَا طَالَ عَلَيَّ وَلَا نَسِيتُ مَا قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا كَانَتْ قِيمَتُهُ عِنْدَهَا رُبُعَ دِينَارٍ ، وَقِيمَتُهُ عِنْدَ غَيْرِهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَعُودُ مَعْنَى حَدِيثِهَا هَذَا إِلَى مَعْنَى مَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْهَا قَبْلَ هَذَا مِنْ ذِكْرِهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ فِيهِ ، وَمِنْ تَقْوِيمِهَا إِيَّاهُ بِرُبُعِ دِينَارٍ . فَإِنْ قَالُوا : فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، مِثْلَ مَا رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .