السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هارون بن سعيد عن Khalid bin Nzar عن القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٧٣٦٢ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي - ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»