شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٤٦ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
شرح معاني الآثار
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

4220 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءٍ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : هَلْ يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ : مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ النِّكَاحَ مُنْذُ أَحَلَّهُ . قَالَ مَيْمُونٌ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيَّ : أَنْ سَلْ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ، حَلَالًا ، أَوْ حَرَامًا ؟ فَقَالَ يَزِيدُ : تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ . فَقَالَ عَطَاءٌ : مَا كُنَّا نَأْخُذُ هَذَا إِلَّا عَنْ مَيْمُونَةَ ، كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَأَخْبَرَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، بِالسَّبَبِ الَّذِي لَهُ وَقَعَ إِلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ يَزِيدَ ، لَا عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَلَا عَنْ غَيْرِهَا ، ثُمَّ حَاجَّ مَيْمُونٌ بِهِ عَطَاءً ، فَذَكَرَهُ عَنْ يَزِيدَ ، وَلَمْ يُجَوِّزْهُ بِهِ . فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَمَّنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ لَاحْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِ ؛ لِيُؤَكِّدَ بِذَلِكَ حُجَّتَهُ . فَهَذَا هُوَ أَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، لَا عَنْ غَيْرِهِ . وَالَّذِينَ رَوَوْا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، أَهْلُ عِلْمٍ . وَأَثْبَتُ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ . وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ أَئِمَّةٌ فُقَهَاءُ يَحْتَجُّ بِرِوَايَاتِهِمْ وَآرَائِهِمُ الَّذِينَ نَقَلُوا عَنْهُمْ . فَكَذَلِكَ أَيْضًا مِنْهُمْ ، عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ . فَهَؤُلَاءِ أَيْضًا أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِرِوَايَتِهِمْ . ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا مَا قَدْ وَافَقَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْهَا مَنْ لَا يَطْعَنُ أَحَدٌ فِيهِ : أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ . فَكُلُّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةٌ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِمْ . فَمَا رَوَوْا مِنْ ذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا رَوَى مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِمْ فِي الضَّبْطِ ، وَالثَّبَتِ ، وَالْفِقْهِ ، وَالْأَمَانَةِ . وَأَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَإِنَّمَا رَوَاهُ نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ ، وَلَيْسَ كَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَلَا كَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَلَا كَمَنْ رَوَى مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَلَيْسَ لِنُبَيْهٍ أَيْضًا مَوْضِعٌ فِي الْعِلْمِ ، كَمَوْضِعِ أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا . فَلَا يَجُوزُ - إِذْ كَانَ كَذَلِكَ - أَنْ يُعَارَضَ بِهِ جَمِيعُ مَنْ ذَكَرْنَا ، مِمَّنْ رَوَى بِخِلَافِ الَّذِي رَوَى هُوَ . فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ . فَأَمَّا النَّظَرُ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ ، حَرَامٌ عَلَيْهِ جِمَاعُ النِّسَاءِ ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ عَقْدُ نِكَاحِهِنَّ كَذَلِكَ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَاهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا بَأْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ بِأَنْ يَبْتَاعَ جَارِيَةً ، وَلَكِنْ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى يَحِلَّ . وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ طِيبًا لِيَتَطَيَّبَ بِهِ بَعْدَمَا يَحِلُّ ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ قَمِيصًا لِيَلْبَسَهُ بَعْدَمَا يَحِلُّ . وَذَلِكَ الْجِمَاعُ وَالتَّطَيُّبُ وَاللِّبَاسُ ، حَرَامٌ عَلَيْهِ كُلُّهُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَلَمْ يَكُنْ حُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ تَمْنَعُهُ عَقْدَ الْمِلْكِ عَلَيْهِ . وَرَأَيْنَا الْمُحْرِمَ لَا يَشْتَرِي صَيْدًا ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ عَقْدِ النِّكَاحِ ، كَحُكْمِ عَقْدِ شِرَاءِ الصَّيْدِ ، أَوْ حُكْمِ عَقْدِ شِرَاءِ مَا وَصَفْنَا مِمَّا سِوَى ذَلِكَ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا مَنْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ ، أُمِرَ أَنْ يُطْلِقَهُ ، وَمَنْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، وَفِي يَدِهِ طِيبٌ أُمِرَ أَنْ يَطْرَحَهُ عَنْهُ وَيَرْفَعَهُ . وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَالصَّيْدِ الَّذِي يُؤْمَرُ بِتَخْلِيَتِهِ ، وَيُتْرَكُ حَبْسُهُ . وَرَأَيْنَاهُ إِذَا أَحْرَمَ وَمَعَهُ امْرَأَةٌ ، لَمْ يُؤْمَرْ بِإِطْلَاقِهَا ، بَلْ يُؤْمَرُ بِحِفْظِهَا وَصَوْنِهَا ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ ، كَاللِّبَاسِ وَالطِّيبِ ، لَا كَالصَّيْدِ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ ، أَنْ يَكُونَ فِي اسْتِقْبَالِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا ، فِي حُكْمِ اسْتِقْبَالِ عَقْدِ الْمِلْكِ عَلَى الثِّيَابِ وَالطِّيبِ ، الَّذِي يَحِلُّ لَهُ بِهِ لُبْسُ ذَلِكَ ، وَاسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْإِحْرَامِ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ كَانَ نِكَاحُهُ بَاطِلًا ، وَلَوِ اشْتَرَاهَا كَانَ شِرَاؤُهُ جَائِزًا ، فَكَانَ الشِّرَاءُ يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ وَطْؤُهُ ، وَالنِّكَاحُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ إِلَّا عَلَى مَنْ يَحِلُّ وَطْؤُهَا ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ حَرَامًا عَلَى الْمُحْرِمِ جِمَاعُهَا . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرِينَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، أَنَّا رَأَيْنَا الصَّائِمَ وَالْمُعْتَكِفَ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْجِمَاعُ . وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ حُرْمَةَ الْجِمَاعِ عَلَيْهِمَا ، لَا يَمْنَعُهُمَا مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ لِأَنْفُسِهِمَا ؛ إِذْ كَانَ مَا حَرَّمَ الْجِمَاعَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا هُوَ حُرْمَةُ دِينٍ كَحُرْمَةِ حَيْضِ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَمْنَعُهَا مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى نَفْسِهَا . فَحُرْمَةُ الْإِحْرَامِ فِي النَّظَرِ أَيْضًا كَذَلِكَ . وَقَدْ رَأَيْنَا الرَّضَاعَ الَّذِي لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ لِمَكَانِهِ إِذَا طَرَأَ عَلَى النِّكَاحِ فَسَخَ النِّكَاحَ ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ اسْتِقْبَالُ النِّكَاحِ عَلَيْهِ . وَكَانَ الْإِحْرَامُ إِذَا طَرَأَ عَلَى النِّكَاحِ ، لَمْ يَفْسَخْهُ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ لَا يَمْنَعُ اسْتِقْبَالَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، وَحُرْمَةُ الْجِمَاعِ بِالْإِحْرَامِ كَحُرْمَتِهِ بِالصِّيَامِ سَوَاءٌ . فَإِذَا كَانَتْ حُرْمَةُ الصِّيَامِ لَا تَمْنَعُ عَقْدَ النِّكَاحِ ، فَكَذَلِكَ حُرْمَةُ الْإِحْرَامِ ، لَا تَمْنَعُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَيْضًا . فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . وَقَدْ :

في طبعة عالم الكتب : ( لحيج ) والمثبت من النسخة الأزهرية في طبعة عالم الكتب حسبه ، والمثبت من النسخ الخطية.

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
46 links, never merges
بمثله
بنحوه
بمعناه
  • السنن للنسايي — النسائيمطوَّلًا٥٣٨٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي…
  • المعجم الأوسط للطبراني — الطبرانيمختصرًا٨٩٠٧ - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ …
  • جامع الترمذي — الترمذيمطوَّلًاتَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ وَبَنَى بِهَا حَلاَلاً وَمَاتَتْ بِسَرِفَ وَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا ف…
  • سنن ابن ماجه — ابن ماجهمطوَّلًاأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ . قَالَ : وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ا…
  • سنن الدارمي — الدارميمطوَّلًاتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ حَلَالَانِ بَعْدَمَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ ، بِسَر…
  • سننه الكبير — البيهقيمطوَّلًاأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ : وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ…
  • شرح مشكل الآثار — الطحاويمختصرًاتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ . قَالَ :…
  • صحيح ابن حبان — ابن حبانمختصرًا" تَزَوَّجَهَا حَلالا ، وَبَنَى بِهَا حَلالا "
  • صحيح ابن حبان — ابن حبانمطوَّلًا" تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِسَرِفَ ، وَهُمَا حَلالانِ ، بَعْدَمَا رَجَعَا مِنْ …
  • صحيح مسلم — مسلممطوَّلًاتَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ
  • مستدركه — أبو عبد الله الحاكممطوَّلًاأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا حَلَالًا ، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا ، بَنَى ب…
  • مسند أبي يعلى - ت السناري — أبو يعلى الموصلي٧١٠٥- حَدَّثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ ي…
  • مسند أبي يعلى - ت السناري — أبو يعلى الموصليمطوَّلًاتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَرِفَ ، وَهُمَا حَلَالَانِ ، بَعْدَمَا رَجَعْنَا مِنْ …
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبلمطوَّلًا٢٧٤٥٧- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،…
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبلمطوَّلًا٢٧٤٨٣- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا يُونُسُ حَدَّثنا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ…