بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ النِّكَاحِ فِي الْإِحْرَامِ - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . ، - قَالَ عَمْرٌو : فَحَدَّثْتُ ابْنَ شِهَابٍ حَدِيثَ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي غَسَّانَ ، عَنْ سُفْيَانَ دُونَ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ - أَيْ حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَدْ رَوَاهُ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ ، فَالرِّوَايَةُ مُخْتَلِفَةٌ فِي نِكَاحِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَإِنْ صَحَّ أَنَّهُ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكَحُ ؛ فَحِينَئِذٍ يُتَصَوَّرُ التَّخْصِيصُ .