( 56 ) بَابُ إِعْطَاءِ الْإِمَامِ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا مَا يُكَفِّرُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْكَفَّارَةِ I " مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا إِذَا كَانَ غَيْرَ وَاجِدٍ لِلْكَفَّارَةِ وَقْتَ الْجِمَاعِ ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَا بِهِ يُكَفِّرُ كَانَتِ الْكَفَّارَةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ 1945 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْآخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ . قَالَ : فَقَالَ لَهُ : أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : I " أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ I " قَالَ : لَا ، قَالَ : I " أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ I " قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزِّنْبِيلُ ، فَقَالَ : I " أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ I " ، فَقَالَ : مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا . قَالَ : I " فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ .