( 55 ) بَابُ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُجَامِعِ فِي الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ بِالْعِتْقِ إِذَا وَجَدَهُ ، أَوِ الصِّيَامِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ ، أَوِ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَالِكٍ مُخْتَصَرٌ غَيْرَ مُتَقَصًّى ، مَعَ [أَنَّ] الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي خَبَرِهِمَا كَانَ فِطْرًا بِجِمَاعٍ لَا بِأَكْلٍ ، وَلَا بِشُرْبٍ ، وَلَا هُمَا 1944 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَقَالَ : هَلَكْتُ . فَقَالَ : I " وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ I " قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . فَقَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً ؟ I " قَالَ : لَا ، قَالَ : I " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : I " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ I " قَالَ : لَا ، قَالَ : I " اجْلِسْ I " ، فَجَلَسَ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، - قَالَ : وَالْعَرَقُ هُوَ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ - ، قَالَ : I " خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ I " ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعَلَى أَهْلِ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا . فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، وَقَالَ : I " اذْهَبْ فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الصيام . ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ذكرناه .