٧٠٣٦- حَدَّثنا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ بِالفَجْرِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ قَالَ: وَكَانَ لاَ يُؤَذَّنُ حَتَّى يُصْبِحَ.