وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ ، - فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو عُثْمَانَ : عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ . قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ فَرْضِهَا ؛ لِأَنَّ نُزُولَ فَرْضٍ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ آخَرَ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا ، فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .