١٣٠٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، قَالَ: «كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا صَوْمُ رَمَضَانَ وَالزَّكَاةَ، فَلَمَّا نَزَلَا لَمْ نُؤْمَرْ بِهِمَا وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُمَا، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ».