بَابُ الْقَدْرِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَرِوَايَةِ مَنْ قَدَّمَ أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى أَذَانِ بِلَالٍ - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَدِيبُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَارَيَابِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا :
كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، قَالَ الْقَاسِمُ : لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدَةَ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ .