إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ"
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ"
إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ.
الأعظمي: إسناده صحيح
إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ.
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ"
الأعظمي: إسناده صحيح
( 54 ) بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ مَا كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ وَأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ 403 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَدْرُ مَا يَرْقَى هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَا .