الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٨٩- قال عبد الملك: فأما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا نظرًا ولا ظاهرًا حتى يغتسل ولا بأس أن تقرأ الحائض ظاهرًا، لأن الحائض يطول أمرها ولا تملك طهرها [ز] أن الجنب لا يطول أمره، وهو يملك طهره وكذلك قال مالك. إلا أن مالكًا قال: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية والآيات اليسيرة من القرآن على جهة التعوذ، إذا أخذ مضجعه أو ارتاع على جهة التلاوة. [٢١٣] [٢١٤] ثم قال مالك: ولقد حرصت أن أجد في قراءة الجنب رخصة فما وجدتها.