الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٢- قال عبد الملك: وما أصاب الماء أو الثوب من ذرقها فهو نجس. قال والحمام المقصورة إن كانت تأكل ما تأكل الدجاج المخلاة من القذر فسبيلها سبيل الدجاج فيما أصاب الثوب من ذرقها. وكذلك الطير التي تأكل الجيف سبيلها سبيل الدجاج المخلاة.