الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٩٤- قال عبد الملك: ومن توضأ فسال وضوؤه في صحفة أو طاس، وهو طاهر اليدين والوجه والرجلين، أو اغتسل في قصرية أو ما أشبه ذلك. وهو نقي الجسد طاهره، فلا يجوز لأحد أن يغتسل به ولا يتوضأ منه وقد كره ذلك مالك.