الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٩٣- قال وسئل مالك عن الرجل يمر بالحياض والآبار أو الغدر وقد أنتنت فقال مالك: إن كانت إنما أنتنت من الحمأة وشبههما فلا بأس بالوضوء منها، وإن لم يدر أمن الحمأة أو من غيره فليتوضأ منها ما لم يستيقن أنها نجس.