كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٨٢١ - أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، فهو صدقة". قلت: رواه البخاري في الخمس وفي الوصايا وفي الفرائض، ومسلم في المغازي وأبو داود في الخراج (٢) من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سفيان بن عيينة: كان أزواج النبي ﷺ في معنى المعتدّات إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن، فجرت لهن النفقة (٣). وقوله ﷺ: مؤنة عاملي، قال المصنف: أراد بالعامل: الخليفة بعده، وكان ﷺ يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير، وفدك، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، ثم وليها أبو بكر، ثم عمر كذلك، فلما صارت لعثمان استغنى عنها بماله، فأقطعها مروان وغيره من أقاربه، فلم تزل في أيديهم حتى ردها عمر بن عبد العزيز (٤).