كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣٠٨٨ - أن رسول الله ﷺ، وأبا بكر، وعمر حرقوا متاع الغالّ وضربوه. قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٣) وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال في ماله: فقال أحمد وجماعة: يحرق متاعه، قالوا: ولا يحرق ما غل، لأنه حق الغانمين يرد عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته. وقال الشافعي: لا يحرق ولا يعاقب في ماله إنما يعاقب في بدنه، إنما جعل الله الحدود على الأبدان لا على الأموال. (١)