كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

٢٦٣٤ - أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن، وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا، فإنه قود يده، إلا أن يرضى أولياء المقتول. قلت: هذه القطعة رواها الدارمي في الديات، وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة، وفيه: أن الرجل يقتل بالمرأة، وفيه: في النفس الدية، مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية: مائة من الإبل، وفي الأسنان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المثقلة خمسة عشر من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل. قلت: رواه النسائي والدارمي كلاهما في الديات من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، ولفظ المصنف هو لفظ الدارمي لكن الدارمي قطع الحديث في سبعة أبواب، فجمعه المصنف وأوردها إيرادًا واحدًا وهذا من حسن صنيعه لأنها عند الدارمي كلها بسند واحد. (١) قوله: ومن اعتبط مؤمنًا بالعين المهملة، والتاء المثناة من فوق، والباء الموحدة، والطاء المهملة، أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط ومات فلان عَبْطة: أي شابًّا صحيحًا قاله الجوهري (٢) وغيره. قوله ﷺ: فإنه قود يده، القود قتل القاتل بالقتيل، ومعنى: قود يده، يقتص منه بما جنته يده من القتل فكأنه مقتول يده قصاصًا. وأوعب جدعًا: أي استؤصل جدعًا، والإيعاب والاستيعاب الاستئصال والاستقصاء في كل شيء، والمأمومة من شجاج الرأس وهي ما تصل إلى الجلدة التي تلي الدماغ، وفيها ثلث الدية كما في الحديث. والجائفة: هي التي تصل إلى جوف البدن من ظهر أو بطن أو صدر ونحوه وفيها ثلث الدية أيضًا. والمنقلة: بكسر القاف المشددة من شجاج الرأس وهي ما لا تبرى إلا بنقل العظم من الرأس وفيها خمسة عشر من الإبل. (٣) - وفي رواية: وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الموضحة خمس. قلت: رواها النسائي من حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، قال: الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في العقول، وساقه، وكذا أخرجه مالك في الموطأ وليس بمتصل. (١) والموضحة: هي التي توضح العظم أي تظهره فتجب فيها خمس من الإبل سواء كانت صغيرة أم كبيرة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.