كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٦١٦ - أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس". قلت: رواه أبو داود في الديات والترمذي في الفتن والنسائي في المحاربة وابن ماجه في الحدود من حديث عثمان (٣) وفيه قصة وتمامه: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله ﷺ ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني. قال الترمذي: هذا حديث حسن، انتهى. ولم أره في أبي دواد في نسخة روايتنا لكن عزاه له المزي فتبعته.