كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٥٧٨ - أن رسول الله ﷺ قال: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حِنْث عليه" ووقفه بعضهم على ابن عمر. قلت: رواه الأربعة هنا إلا ابن ماجه فإنه ذكره في الكفارات من حديث ابن عمر، واللفظ للترمذي، وقال: حسن، وذكر أنه روي عن نافع موقوفًا وأنه روي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، وذكر عن أيوب السختياني أنه كان أحيانًا يرفعه عن نافع، وأحيانًا لا يرفعه، وقال: لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو أن الاستثناء إذا كان موصولًا باليمين أو مفصولًا عنها بسكتة يسيرة، كالسكتة للذكر أو للعي أو للتنفس فلا حنث عليه، ولا فرق بين اليمين بالله أو بالطلاق أو بالعتاق عند أكثر أهل العلم. (٣)