كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٣١٥ - خطبت امرأة، فقال لي رسول الله ﷺ: "هل نظرت إليها؟، قلت: لا، قال: "فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". قلت: رواه الشافعي والأربعة إلا أبا داود كلهم في النكاح من حديث المغيرة ورواه أيضًا ابن حبان في صحيحه واللفظ له وللشافعي. (١) وأحرى: بهمزة مفتوحة، وحاء مهملة ساكنة وراء مهملة أيضًا، أي أحق وأجدر. ويؤدم بينكما: أي يكون بينكما المحبة، والموافقة من أدم الطعام، لأن طيبه يكون به.