كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٢٤١ - عن ابن عمر، وابن عباس -يرفعان الحديث- قال ﷺ: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثمَّ يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثمَّ يرجع فيها: كمثل الكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثمَّ عاد في قيئه". (صحيح). قلت: رواه أبو داود في البيوع والترمذي فيه وفي الهبة والنسائيُّ في الهبة وابن ماجه في الأحكام من حديث عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر، ورواه أيضًا أبو يعلى الموصلي وابن حبَّان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح. (١)