١٥١٤ - " أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله ثمَّ اعتكف أزواجه من بعده". قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه، كلهم في الاعتكاف من حديث عائشة ولم يذكر الترمذي اعتكاف أزواجه من بعده ﷺ. (٢) قال الشافعي: الاعتكاف لزوم المرء الشيء، وحبس نفسه عليه برًّا كان أو إثمًا قال تعالى: ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ وقوله ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾. وفي الشرع: هو المكث في المسجد من شخص مخصوص، بصفة مخصوصة، وقد أجمع المسلمون على استحبابه، وأنه ليس بواجب، وعلى أنَّه متأكد في العشر الأواخر من رمضان، وقد قال بعض فقهاء الشافعية الاعتكاف في الشرع: اللبث في المسجد بقصد القربة من مسلم عاقل طاهر من الجنابة والحيض والنفاس صاح كافٍ نفسه عن قضاء شهوة الفرج مع التذكر، وشرط أبو حنيفة الصوم.