١٣٠٢ - كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها عتقت، فخيرت في زوجها. قلت: رواه البخاري في النكاح وفي الطلاق ومسلم في العتق من حديث عائشة. (٣) - و قال رسول الله ﷺ: "الولاء لمن أعتق". قلت: رواه البخاري في النكاح وفي الطلاق ومسلم في العتق من حديث عائشة. (٤) ودخل رسول الله ﷺ والبُرْمَة تفور بلحم، فُقرّب إليه خبز، وأُدْم من أدم البيت، فقال: "ألم أرَ بُرمةً فيها لحم؟ " قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: "هو عليها صدقة، ولنا هدية". قلت: رواه البخاري في النكاح مقطعًا وفي الطلاق ورواه مسلم بلفظ المصنف مجموعًا في حديث واحد في كتاب العتق من حديث عائشة. (١) وسيأتي في النكاح الكلام على تخيير المعتقة تحت عبد، وفي الحديث دليل على أن الولاء يثبت للمعتق ولا يثبت لغيره، وأنه إذا تغير صفة الصدقة، تغير حكمها، فيجوز للغني شراء من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه وللهاشمي وغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداء. والله أعلم.