الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ibn Mas'ud

٣١٦ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس في أقل من الأربعين من الغنم زكاة, فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مئة وعشرين, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين, فإذا زادت واحدة على مئتين ففيها ثلاث شياه, إلى ثلاث مئة, فإذا كثرت الغنم ففي كل مئة شاة. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.