مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ الْمَرِيضُ لِوَرِيثِهِ ، وَلا يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. ٦- بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ , والدليل على أنَّ مَنْ أَوْصَى بأكثر من الثلث ، فهو مردود ، وعلى أن الوصية للأبعدين جائز ، وأنَّ المُعْتِق والمتصدق في المرض بأكثر من الثلث يُرَدُّ إلى الثلث.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.