مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ الْمَرِيضُ لِوَرِيثِهِ ، وَلا يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. ٦- بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ , والدليل على أنَّ مَنْ أَوْصَى بأكثر من الثلث ، فهو مردود ، وعلى أن الوصية للأبعدين جائز ، وأنَّ المُعْتِق والمتصدق في المرض بأكثر من الثلث يُرَدُّ إلى الثلث.